التخطي إلى المحتوى

يقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

ويتسم التمويل متناهي الصغر وفقا للتجارب السائدة في مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ او خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصي مع الافراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.

 فى 13 نوفمبر تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بدأت الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.
سيتم إنشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى منحها القانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعها،  ويضم مجلس أمناء تلك الوحدة عدد من الخبراء فى المجال وقيادات الجمعيات وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية. وقد سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
عند إعداد القانون لم يتم النص على وجود لائحة تنفيذية له وأحال القانون إلى مجلس إدارة الهيئة إصدار ما يلزم من قرارات تفصيلية ومن ضمنها: تحديد مجالات التمويل متناهى الصغر وقيمة التمويل، وكذا متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط للشركات و ومعايير الملاءة المالية وقواعد الإشراف والرقابة. ويختص مجلس إدارة الهيئة أيضاَ بتحديد أسس حساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية و التمويلية و التشغيلية و قواعد الإفصاح و البيانات الواجب نشرها. علماً بأنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل و المخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة. وتعفى من الضرائب والرسوم والدمغة أرصدة القروض وغيرها من صور التمويل متناهي الصغر
يحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى.  ولا يقتصر “التمويل متناهى الصغر” على الإقراض وانما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.
تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتمويل متناهى الصغر :  كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنوياً
سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لتشكيل لجان التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون وكذلك استصدار قرار من وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة فيما يخص الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويهدف القانون الى تحقيق ما يلي
1- تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بما يتضمن مصالح الإطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة للمخاطر التي قد تتعرض لها.
2- – تطوير المعايير المهنية لنشاط التمويل متناهي الصغر للنهوض بها وبالعاملين بها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
3-  جذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل متناهي الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدي الى التنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء.
4- لتوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع.
5- تشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص لشركات التمويل متناهي الصغر وإتاحة موارد التمويل ل

دعم أهلنا في فلسطين